يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم أن يعدل أو يستكمل دعواه أو دفاعه ، بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصة ، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن السماح بذلك التعديل أو الاستكمال ليس مناسباً بسبب التأخير في تقديمه أو ما ينشأ عنه من ضرر للأطراف الآخرين أو بسبب أي ظروف أخرى . ولكن لا يجوز تعديل أو استكمال الدعوى أو الدفاع ، بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصة ، بحيث تخرج الدعوى المعادلة أو المستكملة ، أو الدفاع المعدل أو المستكمل ، عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم .