الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / تعديل الدعوى والدفاع

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة 22

يجوز لأي طرف أثناء إجراءات التحكيم أن يعدل أو يستكمل دعواه أو دفاعه ، بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصة ، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أن السماح بذلك التعديل أو الاستكمال ليس مناسباً بسبب التأخير في تقديمه أو ما ينشأ عنه من ضرر للأطراف الآخرين أو بسبب أي ظروف أخرى . ولكن لا يجوز تعديل أو استكمال الدعوى أو الدفاع ، بما في ذلك الدعوى المضادة أو الدعوى المقامة لغرض الدفع بالمقاصة ، بحيث تخرج الدعوى المعادلة أو المستكملة ، أو الدفاع المعدل أو المستكمل ، عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم .  

112