أ – لهيئة التحكيم أن تأمر ، بناء على طلب أحد الأطراف ، باتخاذ أي تدابير وقتية أو مؤقتة ، وبذلك في أي وقت يسبق إصدار حكم التحكيم المنهي للخصومة .
ب – يقدم طالب التدبير المؤقت إلى هيئة التحكيم طلباً لإقناعها بما يلي :
1-أن عدم إصدار التدبير يرجح أن يحدث ضرراً لا يمكن تداركه بطريقة وافية من خلال منح تعويضات ، وأن هذا الضرر يفوق بكثير الضرر الذي يحتمل أن يلحق بالطرف المستهدف بذلك التدبير إذا ما صدر .
2-أن هناك إحتمالاً معقولاً أن يحكم في موضوع النزاع لصالح الطرف الطالب التدبير المؤقت ، ولا يؤثر القرار المتعلق بهذا الاحتمال على ما تتمتع به هيئة التحكيم من سلطة تقديرية في اتخاذ أي حكم لاحق .
جـ - لهيئة التحكيم أن تعدل أو توقف أو تنهي أي أمر بإتخاذ تدبير مؤقت كانت قد أصدرته ، وذلك بناء على طلب أي طرف ، ويجوز لهيئة التحكيم أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها في ظروف إستثنائية وبموجب إخطار مسبق للأطراف .
هـ - لهيئة التحكيم أن تطلب من أي طرف الإفصاح على وجه السرعة عن أي تغيير جوهري في الظروف التي تم الطلب أو صدر خلالها الأمر بإتخاذ التدبير المؤقت .