الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الليبي / الطلبات العارضة

  • الاسم

    قانون التحكيم الليبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 37

يجوز للأطراف تعديل أو إكمال طلباتهم أو دفاعهم خلال سير الإجراءات، إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا توجد مبررات مقبولة لذلك، وبالتالي يجوز لها الاكتفاء بالمذكرات والمستندات المقدمة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.