اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / طلب تعديل الطلبات الاساسية في طلب التحكيم او اوجه الدفاع قواعد القانون الاردني
تعدل المادة ( 31) من القانون الأصلي على النحو التالي:
أولا : بإضافة عبارة (او تقديم بينة إضافية) بعد عبارة (أو استكمالها) الواردة فيها.
ثانيا: بإضافة عبارة ( تأخير أو) بعد عبارة ( منعا من) الواردة فيها.