تضفى خصوصية نظام التحكيم ملامح خاصة على سلطات المحكم لا يتمتع بها القاضي الوطني. فيملك المحكم من تلقاء نفسه إعادة تكييف طلبات الخصوم أو تغيير وصفها القانوني تفادياً لبطلانها، وقد إنتهت محكمة استئناف باريس إلى إنه لاريد طلباً عارضاً إعادة تكييف الطلب تكييفاً قانونياً صحيحاً على نحو يتضمن تعديلاً لموضوع الطلب على النحو الذي يقره القانون . ولانصادف هذه السلطات لدى القاضي الذي لايملك، تصحيح التكييف المعيب.
وتهدف هذه السلطات الممنوحة للمحكم إلى الإبقاء على الإجراءات وتجنب إبطالها أو رفض طلبات الخصوم وتكبد مشقة إعادة بدء الإجراءات من جديد كلما أمكن تصحيح التكييف القانوني الطلب في ضوء أحكام القانون.