الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / الكتب / الجديد فى التحكيم في الدول العربية / عوارض الخصومة أمام هيئة التحكيم الطلبات العارضة - انقطاع سير الخصومة – الوقف ( م ٤٦ ) ( م٣/٣٠ - م۳۲ ) ( م ۳۸)

  • الاسم

    د. عمرو عيسى الفقهي
  • تاريخ النشر

    2003-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الجامعة الجديدة للطبع والنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    350
  • رقم الصفحة

    166

التفاصيل طباعة نسخ

أفرد رد القانون نصين عالج فيهما الطلبات العارضة مع موضوعات أخرى ، فقد تحدث القانون عن الطلبات العارضة وهو ينظم رد المدعي عليه على بيان الدعوى الذي يتسلمه من المدعي ) م (٢/٣٠) حيث ذكر النص وللمدعي عليه أن يضمن مذكرة دفاعه أية طلبات عارضة متعلقة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه ( النزاع) بقصد الدفع بالمقاصة . وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .

وتحدث القانون عن الطلبات العارضة أيضاً في المادة ٣٢ ولكنه في هذا النص أجاز للطرفين معاً - وليس المدعي عليه وحده كما نص المادة ٢/٣٠ - أن يقدما الطلبات العارضة أي الطلبات الإضافية من المدعي والطلبات المقابلة من المدعي عليه فقد نصت المادة / ۳۲ على أن لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاً من تعطيل الفصل في النزاع .

والواقع أن الطابع التعاقدي لأصل التحكيم يلقي بظلاله على مسألة قبول الطلبات العارضة ، فالخصوم هم الذين حدوداً موضوع النزاع المعروض على التحكيم بالاتفاق فقط ولا يحدد المدعي موضوع الذراع ابتدأ كما هو الشأن في التقاضي أمام قضاء الدولة حيث يحدد المدعي ذلك في الإعلان الصادر منه للمدعـى عليه وترتيبا على ما تقدم فإنه لا يصح كقاعدة . أن يزيد المدعي ادعاءاته ( طلباته الإضافية ) بإجراء صادر منه وحده ولا يصح للطرف الآخر المحتكم ضده تقديم إدعاء مقابل لم يتحدد في اتفاق التحكيم .

ومع . ذلك فإن الطابع القضائي للتحكيم يلقي بظلاله أيضا فالخصومة تتطور أمام هيئة التحكيم كما تتطور أمام قاض الدولة . لذلك أجاز القانون تقديم الطلبات العارضة من المدعي والمدعي عليه .

ويشترط لقبول الطلبات العارضة أن تكون مرتبطة بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقا أي توجد وحدة في السبب والمحل بينها وبين الطلب الأصلي ومن ثم يكون الطلب العارض مقبولا في حالات سمعينة وليس كأصل عام كما هو الشأن أمام قاضي الدولة .

الحالات التي تقبل فيها الطلبات أمام هيئة التحكيم هي ما يلي :-

أولا : إذا اتفق الخصوم على تعديل موضوع النزاع ويكون ذلك إذا قدم خصم طلباً عارضاً ولم يعترض عليه الخصم الأخر . حيث يفترض أن مشارطة جديدة قد انعقدت بالنسبة للزيادة . ويكون الاتفاق صريحا أو ضمنيا ويجوز اثبات هذا الاتفاق بكافة طرق الإثبات .

ثانياً : إذا كان الطلب العارض من توابع الطلب الأصلي أي ينتج عنه ويستهدف غايته فإذا لم يكن كذلك لا يوجد الارتباط الذي يبرر قبول الطلب العارض .

وعلة قبول هذه التوابع وليس من الملحقات فإذا كان ذلك لا يجوز قبوله ، وتطبيقا لذلك إذا كان الطلب الأصلي هو التحقيق من مطابقة بضاعة للمواصفات المتفق عليها فلا يجوز إبداء طلب إضافي أمام المحكم بالقضاء بإبطال العقد للغلط في صفة جوهرية .

ثالثاً : إذا كان الطلب في شكل مقاصة وقد نص القانون صراحة على ذلك بالنسبة للمدعي عليه ) م ٢/٣٠) . ولكن الأمر لا يقتصر عليه وحده فالمدعي يملك ذلك أيضاً لأن التمسك بالمقاصة هو من أوجه الدفاع في الموضوع ولا يلزم في هذه الحالة موافقة الخصم الآخر .

ويتضح من الحالات السابقة أن ثمة مشارطة تحكيم قد أبرمت بشأن الطلب العارض إضافياً كان أم مقابلاً طالما لم يعترض الخصم الآخر . ويستفاد القبول الضمني من مناقشة الخصم للطلب العارض ويسهل إثبات هذه المشارطة فـ المسائل التجارية التي تكون ميدانا خصباً للتحكيم .