1- نصت المادة ٣٢ على أنه يجوز لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته خلال اجراءات التحكيم ولكنها أجازت لهيئة التحكيم عدم قبول ذلك إذا كان يترتب عليه تعطيل الفصل في النزاع.
وواضح من ذلك خروج النص على القاعدة المقررة في قانون المرافعات من أن العبرة بالطلبات الختامية، وأنه يجوز تقديم الطلبات العارضة طالما كان باب المرافعة مفتوحا .
2- يلاحظ أن المقصود بعدم قبول الطلبات المعدلة التي يترتب عليها تعطيل الفصل في النزاع امتناع الهيئة عن نظرها وليس القضاء بعدم قبولها، كما يلاحظ أن المادة ٥١ تجيز لكل من طرفي التحكيم ولو بعد انتهاء ميعاد التحكيم أن يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافى فى الطلبات التى تكون قد قدمت خلال إجراءات التحكيم واغفلها حكم التحكيم، وأوجبت إعلان هذا الطلب إلى الطرف الآخر قبل تقديمه، كما أوجبت أن يصدر حكم هيئة التحكيم في هذا الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وأجاز لهيئة التحكيم من هذا الميعاد ثلاثين يوما أخرى إذا رأت ضرورة لذلك .
وواضح أنه يمكن إعمال هذا النص في صدد الطلبات المعدلة التي امتنعت هيئة التحكيم عن الفصل فيها وفقا للمادة ٣٢.
3- ويلاحظ في هذا الصدد أن هيئة التحكيم في فصلها في الطلبات الاضافية وفقا للمادة ٥١ يتعين عليها التقيد بحجية الحكم الصادر منها في الطلبات الأصلية.
4- لم يتعرض القانون لمدى جواز تدخل الغير أو إدخاله اثناء نظر التحكيم وواضح أنه لا يجوز في التحكيم التدخل أو الادخال التعارض ذلك مع طبيعة التحكيم الذي يقوم على التقاء إرادة الطرفين على اللجوء إليه وفقا للاجراءات التي نظمها القانون.