الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / الطلبات العارضة

  • الاسم

    د. أحمد مخلوف
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    511
  • رقم الصفحة

    431

التفاصيل طباعة نسخ

بالنسبة إلى المدعى عليه :

1- أوجبت الفقرة الثانية من المادة ٣٠ على المدعى عليه أن يرسل خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تحدده هيئة التحكيم إلى المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه رداً على ما جاء ببيان الدعوى.

 ٢- يجوز للمدعى عليه أن يضمن مذكراته طلبات عارضة متصلة بموضوع الدعوى أو أن يتمسك بحق ناشيء عن موضوع الدعوى بقصد الدفع بالمقاصة، ويكون له إبداء هذه الطلبات ولو في مرحلة لاحقة إذا رأت هيئة التحكيم أن تأخيره مبرر.

ويلاحظ في هذا الصدد أن نطاق الطلبات العارضة التي يجوز للمدعى عليه تقديمها أوسع من نطاق الطلبات العارضة التي اجازت المادة ١٢٥ من قانون المرافعات للمدعى عليه بوجه عام تقديمها، إذ اكتفت المادة ٢/٣٠ من قانون التحكيم بمجرد اتصال الطلب بموضوع النزاع، فى حين أن المادة ٣/١٢٥ مرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يكون اتصاله بالدعوى الاصلية مما لا يقبل التجزئة.

كما يلاحظ أن حق المدعى عليه فى ابداء الطلبات العارضة في هذا النطاق الواسع لا يتوقف على إذن من هيئة التحكيم إلا إذا كان قد قدمه في مرحلة لاحقة للميعاد المحدد لتقديم مذكرته بالرد على بيان المدعى لدعواه.