الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الطلبات الإضافية ( الطلبات العارضة )

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    184

التفاصيل طباعة نسخ

هي التي تقدم بعد تحريك الخصومة وأثناء سيرها من ناحية وتضمن تغييراً في محل الخصومة بتعديله أو بالإضافة إليه من ناحية أخرى . 

وقد تعرضت المادة (115) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني للطلبات الإضافية التي يجوز تقديمها أمام القضاء حيث نصت على أن للمدعي أن يقدم من الطلبات : 

1- ما تضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .

2- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة .

3- ما يتضمن إضافة أو تغيير أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب على حاله . 

4- طلب إجراء تحفظي أو مؤقت . 

5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي . 

ويفهم من هذه المادة أنه يشترط لتقديم المدعي طلبات عارضة أن تكون هذه الطلبات مرتبطة بالطلب الأصلي من ناحية وأن تأذن المحكمة بتقديمها من ناحية أخرى ، والهدف من تطلب هذا الإذن هو الحيلولة بين المدعي وبين استخدام هذه المكنة للكيد لخصمه بإرباك دفاعه وإطالة أمد الخصومة ، ولكن المشرع قد حرم المحكمة من سلطتها المذكورة في التقدير في أحوال خاصة قدر فيها عدم الحاجة إلى إذنها وهذه الأحوال هي حالة ما إذا كان الطلب العارض يتضمن تصحيح الطلب الأصيل أو تعديل موضوعه لمزاجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى ، وحالة ما إذا كان الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة وحله ما إذا كان الطلب العارض يتضمن إضافة أو تغيير في أسباب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله .