الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / الكتب / موسوعة التحكيم التعليق على قانون التحكيم / الطلبات العارضة

  • الاسم

    د. أحمد مليجي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    النقابة العامة للمحامين لجنة الفكر القانوني
  • عدد الصفحات

    844
  • رقم الصفحة

    640

التفاصيل طباعة نسخ

الطلبات الأصلية والطلبات العارضة :

 والأصل أن يتحدد نطاق الخصومة بالطلبات الاطلية أي طلبات المحتكم الواردة في بيان الدعوى. فهذا البيان هو الذي يحدد ، فضلا عن النطاق الشخصي، النطاق الموضوعي للخصومة. والمقصود ببيان الدعوى التحكيمية المذكرة المكتوبة التي يقدمها المحتكم إلى هيئة التحكيم والتي تتضمن عناصر شكواه. ويجب الالتزام بالطلبات التي يتضمنها بيان الدعوى، سواء فيما يتعلق بمحلها أو بسببها. وعلة ذلك، عدم مفاجأة المدعى عليه بطلبات جديدة تقدم بعد أن يكون قد استعد للدفاع في نطاق الطلب الأصلى وحده. على أن هذه القاعدة متعلقة بمصلحة المدعى عليه، فيمكن للطرفين الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها. مع بيد هو مبدأ الاقتصاد في الخصومة مما يقتضى وجوب تصفية المنازعات المرتبطة بالطلب الأصلي أو المتفرعة منه بهذا الطلب. ولهذا فقد حرص قانون التحكيم المصرى على أن يجيز الطلبات العارضة فأجاز للمدعي عليه تقديم طلبات مقابلة، كما أجاز لكل من المدعي والمدعى عليه تعديل طلباته بطلبات اضافية . تلك المتعلقة ويلاحظ أنه سواء تعلق الأمر بطلبات مقابلة أو بطلبات اضافية، فإن هذه الطلبات العارضة يجب أن تكون مرتبطة بموضوع النزاع المطروح على المحكمين، وذلك سواء كانت مهمة المحكمين قد حددت في مشارطة تحكيم أوفى وثيقة وقعها المحكمون والاطراف، أو حددت في الطلبات التي قدمها الطرفان إلى هيئة التحكيم.