الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / الكتب / العنصر الشخصي لمحل التحكيم / الطلبات العارضة

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب العربي الحديث
  • عدد الصفحات

    475
  • رقم الصفحة

    223

التفاصيل طباعة نسخ

يجوز للمدعى أن يبدي أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة موجهة إلى المدعى عليه ، وتعرف هذه الطلبات القضائية - ماكان منها لا يتطلب لقبولها إستئذان المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضائية ، للفصل فيها " المادة (4/124) من قانون المرافعات المصري " ، أو ماكان منها يتطلب لقبولها إذنا منها المادة (5/124) من قانون المرافعات المصري".

كما يجوز للمدعى عليه أن يبدي أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة ، موجهة إلى المدعى في الدعوى القضائية ، وتعرف هذه الطلبات القضائية بدعاوى المدعى عليه ، أو الطلبات القضائية المقابلة .

كما يجوز لكل من المدعى ، والمدعى عليه في الدعوى القضائية أن يبدي أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة ، موجهة إلى الغير ممن لم يختصم أصلا في الدعوى القضائية ،وتسمى هذه الطلبات القضائية العارضة - سواء قدمت من المدعي ، أو من المدعى عليه فى الدعوى القضائية - " إختصام الغير " .

كما يجوز للغير أن يبدى أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة ، يوجهها إلى المدعي ، والمدعى عليه معا ، أو إلى أحدهما،وتسمى هذه الطلبات القضائية العارضة .

وإذا كان هذا هو النطاق المحدد للطلبات القضائية العارضة أمام المحاكم فما هو نطاقها أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ام مشارطة - بدلًا من الإلتجاء إلى القضاء العام .