يجوز للمدعى أن يبدي أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة موجهة إلى المدعى عليه ، وتعرف هذه الطلبات القضائية - ماكان منها لا يتطلب لقبولها إستئذان المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضائية ، للفصل فيها " المادة (4/124) من قانون المرافعات المصري " ، أو ماكان منها يتطلب لقبولها إذنا منها المادة (5/124) من قانون المرافعات المصري".
كما يجوز للمدعى عليه أن يبدي أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة ، موجهة إلى المدعى في الدعوى القضائية ، وتعرف هذه الطلبات القضائية بدعاوى المدعى عليه ، أو الطلبات القضائية المقابلة .
كما يجوز لكل من المدعى ، والمدعى عليه في الدعوى القضائية أن يبدي أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة ، موجهة إلى الغير ممن لم يختصم أصلا في الدعوى القضائية ،وتسمى هذه الطلبات القضائية العارضة - سواء قدمت من المدعي ، أو من المدعى عليه فى الدعوى القضائية - " إختصام الغير " .
كما يجوز للغير أن يبدى أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة ، يوجهها إلى المدعي ، والمدعى عليه معا ، أو إلى أحدهما،وتسمى هذه الطلبات القضائية العارضة .
وإذا كان هذا هو النطاق المحدد للطلبات القضائية العارضة أمام المحاكم فما هو نطاقها أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ام مشارطة - بدلًا من الإلتجاء إلى القضاء العام .