الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / الكتب / المشكلات العملية في نظام المرافعات الشرعية ونظام التحكيم السعودي / طلبات الخصوم المعارضة في ضوء اتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. أحمد هندي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    125

التفاصيل طباعة نسخ

الطلبات والدفوع والإثبات في خصومة التحكيم 

طلبات الخصوم المعارضة في ضوء اتفاق التحكيم

طلبات المدني والمدعى عليه:

بتقديم المدعى طلب التحكيم، وتسليمه أو إبلاغه إلى المدعى عليه، تبدأ خصومة أو إجراءات التحكيم (المادة 27 من قانون التحكيم المصری)، بينما : تبدأ خصومة التحكيم في النظام السعودي، بعد اعتماد الجهة المختصة أصلا بنظر النزاع لوثيقة التحكيم.

يصدر حكم التحكيم خلال هذه المدة جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أو رئيس استئناف القاهرة مالم يتفق الطرفان على محكمة استئناف أخرى، (في التحكيم الدولي أن يصدر أمراً بتحديد ميعاد إضافي أو إنهاء إجراءات التحكيم ( المادة 2/45).

وعلى المدعى أن يرسل إلى المدعى عليه و إلى المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه يشتمل على أسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع دعواه وتحديد المسائل محل النزاع وطلباته، وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في البيان.

وللمدعى أن يعدل طلباته أمام هيئة التحكيم، ولكن ليس على النحو الذي تتم أمام القضاء. ذلك أن موضوع النزاع أمام القضاء أن كانت تحدده طلبات الخصوم كما وردت في مذكراتهم الختامية لطلباتهم الأصلية أو العارضة حتى قفل باب المرافعة، فإن موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم الأصل فيه أن يكون محدداً في الإتفاق على التحكيم.

وبناء على ذلك، فإن سلطة الخصوم، في تقديم طلبات، وسلطة المحكمة، في الفصل فيها، إنما هي مقيدة بأن تكون داخلة في نطاق المنازعات المتفق على التحكيم بشأنها، مع مراعاة التفسير الضيق لاتفاق التحكيم بصدد موضوع النزاع. ولذلك فإن للمدعي أن يقدم طلبات إضافية أو مكملة أو معدلة للطلب الأول .

أما المدعى عليه، فإن له يضمن مذكرة دفاعه رداً على ماجاء ببيان الدعوى، وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، بل إنه له التقدم بتلك الطلبات المقابلة في مرحلة لاحقة من الإجراءات.