يجوز للمدعى أن يبدى أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة موجهة إلى المدعى عليه ، وتعرف هذه الطلبات القضائية بالطلبات القضائية الإضافية Demandes additionnelles - سواء ماكان منها لا يتطلب لقبولها إستئذان المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضائية ، للفصل فيها " المادة ( ٤/١٢٤) من قانون المرافعات المصرى " ، أو ماكان منها يتطلب لقبولها إذنا منها " المادة ( ٥/١٢٤ ) من قانون المرافعات المصرى ".
كما يجوز للمدعى عليه أن يبدى أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة ، موجهة إلى المدعى فى الدعوى القضائية ، وتعرف هذه الطلبات القضائية بدعاوى المدعى عليه ، أو الطلبات القضائية المقابلة Demandes reconventionnelles - سواء ماكان منها لايتطلب لقبولها إذنا من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى القضائية للفصل فيها " المادة ( ١٢٥ ) من قانون المرافعات المصرى ، فى فقراتها الثلاث " ، أو ماكان منها يتطلب لقبولها إذنا منها " المادة ( ٤/١٢٥ ) من قانون المرافعات المصرى ".
كما يجوز لكل من المدعى ، والمدعى عليه في الدعوى القضائية أن يبدى أمام محكمة أول درجة طلبات قضائية عارضة ، موجهة إلى الغيـر ممن لم يختصم أصلا في الدعوى القضائية . وتسمى هذه الطلبات القضائية العارضة - سواء قدمت من المدعى ، أو من المدعى عليه في الدعوى القضائية - " إختصام الغير " ، لأنها تؤدى إلى جعل الغير خصما في الدعوى القضائية " المادة ( ۱۷ ) من قانون المرافعات المصرى " .
قضت المادة ( ٢/١٤٦٠) من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية بتطبيق المبادئ الأساسية فى التقاضي - والتي وردت في صدرها - على خصومة التحكيم . ومنها ، نص المادة الرابعة من مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية ، والذي يقرر أنه:
"موضوع النزاع يتحدد بالطلبات المتبادلة للخصوم ، وأن هذه الطلبات تتحدد في صحيفة افتتاح الدعوى ، وكذلك بالطلبات العارضة إذا كانت ترتبط بالطلبات الأصلية برابطة كافية ..
كما أجازت المادة ( ۲/۳۰ ) من قانون التحكيم رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية - وبخصوص شرط التحكيم - للمدعى عليه في الدعوى المنظورة أمام هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - وفي رده على بيان الدعوى المرسل إليه ، طبقا للمادة ( ٣٠ / ١ ) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ۱۹۹٤ فى شأن التحكيم فى المواد المدنية ، والتجارية - أن يضمن مذكرة دفاعه أية طلبات عارضة متصلة بالنزاع موضوع شرط التحكيم ، أو أن يتمسك بحق ، يكون ناشئا عنه ، بقصد الدفع بالمقاصة . وله ذلك - ولو في مرحلة لاحقة في إجراءات خصومة التحكيم - إذا رأت هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم أن الظروف تبرر التأخير .
كما أجازت المادة ( ۳۲) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية لأطراف الإتفاق على التحكيم تعديل طلباتهم ، أو أوجه دفاعهم ، أو استكمالها ، خلال إجراءات خصومة التحكيم ، مالم تقرر هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم عدم قبول ذلك ، منعا من تعطيل الفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم .
فإذا كانت القاعدة هي أن سلطة هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم تنحصر في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، ويكون حكم التحكيم الصادر منها فيه خارج هذا النطاق باطلا ،فإن على هيئة التحكيم المكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم أن تمتنع عن قبول أى طلب خارج عن هذا النزاع – سواء كان طلبا أصليا ، أم طلبا عارضا .
ومع ذلك ، فإنه يجوز تقديم طلبات عارضة إذا أصبحت داخلة في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، باتفاق لاحق - صريح ، أو ضمنى - بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم .
وفي حالة عدم قبول تدخل الغير ، أو إدخاله في خصومة التحكيم - لأى سبب كان - فإن خصومة التحكيم تظل بين أطرافها الأصليين ، بينما يتقاضى الغير " مدعيا ، أم مدعى عليه " أمام القضاء العام في الدولة .
ذلك أن الأصل أنه لا تجوز إحالة قضية مطروحة على هيئة تحكيم مكلفة بالفصل فى النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - إلى محكمة عادية لارتباطها بدعوى قضائية قائمة أمامها ، لأن في ذلك إخلالا بالإتفاق على التحكيم.
كما لا يجوز أن تحال على هيئة تحكيم مكلفة بالفصل في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم دعوى قضائية قائمة أمام المحاكم العادية .
فالإرتباط بين الدعاوى يلغى أى أثر للإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - ويعود الإختصاص بنظر النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم - وفي جميع جوانبه - للمحاكم العادية ، صاحبة الإختصاص الأصيل بالفصل في جميع منازعات الأفراد ، والجماعات - وأيا كان موضوعها - إلا ما استثنى بنص قانونی وضعی خاص . ويحق لكل طرف محتكم " الطرف في الإتفاق على التحكيم " صاحب مصلحة أن يدفع بارتباط الدعاوى .
على أن المفهوم القانوني لتعبير الطرف في الإتفاق على التحكيم شرطا كان ، أم مشارطة - يتسع ليشمل الخلف العام ، والخلف الخــاص - كالورثة ، والمحال إليه .
فورثة التاجر الذى كان قد أبرم الإتفاق - شرطا كان ، أم مشارطة - على التحكيم يلتزمون بهذا الإتفاق . كما يمكنهم التمسك به تجاه الأطراف الآخرين في الإتفاق على التحكيم .
فلايجوز إجبار الغير على أن يصبح طرفا في خصومة التحكيم . ولذا ، تلزم موافقته على هذا الإدخال ، وموافقة الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " . وعندئذ ، يكون للمتدخل ، أو للمدخل في خصومةالتحكيم ما للطرف في خصومة التحكيم من حقوق ، وعليه ماعليه من التزامات . كما يحتج عليه بحكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم في النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم ، وللقواعد العامة .
وتطبيقا لما تقدم، فإنه إذا أراد شخص ليس طرفا في الإتفاق على التحكيم -شرطا كان ، ام مشارطة - أن يتدخل تدخلا هجوميا في خصومة التحكيم أي للمطالبة بحق ذاتى لنفسه أثناء سيرها - فإن الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " يملكون الحق في الإعتراض علـى هـذا التدخل .