الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الطلبات العارضة / الكتب / الوجيز في التحكيم / الطلبات العارضة

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    223

التفاصيل طباعة نسخ

  حـق الخصوم في تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم واستكمالها والتقدم بطلبات عارضة : لـم يقـيـد المـشرع أطراف التحكيم بموضوع النزاع كما حدده اتفاقهم ، فأجاز لكل من الطرفين – كما قدمنا - تعديل طلباته أو أوجه دفاعـه أو استكمالها ، ويتضمن ذلك حقهما في إبداء الطلبات العارضة التي ترتبط بموضوع النزاع والدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير ، وعلـى العكـس ؛ لهيئة التحكيم عدم قبول ذلك ، إذا قدرت أن من شأنه تعطيل الفصل في النزاع ( المادتان ۲/۳۰ و ۳۲ تحكيم ) ، أو إجراء أي تعـديل على موضوع النزاع يخرجه عن نطاق التحكيم على حد تعبير المادة ٢٠ من قواعد اليونسترال . - بينما نصت المادة ٢٣ من القانون النموذجي على إجازة ذلك ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ( م ۲/۲۳ ) . فـي حين أن الأصل طبقا لنظام غرفة التجارة الدولية بباريس أنه لا يجـوز بعد التوقيع على وثيقة المهمة أو اعتمادها من قبل الهيئة أن يقـدم الأطراف أي مطالب أو ادعاءات مقابلة جديدة خارج نطاق وثيقة التحكـيم إلا إذا أجازت محكمة التحكيم ذلك آخذة بعين الاعتبار طبيعة هذه المطالب أو الادعاءات المقابلة الجديدة ومرحلة التحكيم.