نصت الفقرة التاسعة من م۲۰ على أنه يحق للفريقين أن يقدما أمام هيئة التحكيم طلبات جديدة أو طلبات مقابلة، على أن تكون في حدود محضر المهمة المذكور في المادة (۱۹) أعلاه أو أن ينظما ملحقا لذلك الحصر، يوقعه الفريقان وهيئة التحكيم وتبلغ صورة عنه إلى الأمانة العامة."
فمن خلال هذا النص نجد أن من حق طرفي خصومة التحكيم المصرفية تقديم طلبات جديدة غير الطلبات التي سبق أن قدموها في الملف المسلم للأمانة العامة ، وقد اشترطت اللائحة شرط جوهري في الطلبات الجديدة، يتمثل هذا الشرط في أن يكون الطلب الجديد في إطار النزاع الدائر ، وفي حالة ما إذا كان خارج إطار مهمة هيئة التحكيم التي حددها في المحضر وفقا لنص الفقرة الأولى من م ۱۹ من اللائحة والتي نصت على انه "يقوم جهاز التحكيم قبل المباشرة في النظر بالقضية، بوضع محضر يحدد فيه مهمته، وذلك على أساس المستندات المقدمة، وبعد الاستماع إلى الفريقين إذا طلب ذلك أحدهما أو إذا ارتأت ذلك هيئة التحكيم. فإنه في هذه الحالة يقوم أطراف العملية التحكيمية بعمل محضر يتم إدراج الطلب الجديد فيه ويوقع هذا المحضر من قبلهم .
وتقديم الطلب الجديد سواء تعلق بموضوع المهمة أو كان خارج إطارها أمر تقتضيه طبيعة النزاعات، حيث أنه قد يتبين للمدعي حاجته إلى إضافة طلبات أخرى إلى الطلب الأصلي، أو قد يتبين للمدعي عليه الحاجة إلى تقديم طلب مقابل أو إضافي في ضوء مستندات قدمت من الطرف الآخر ، وقد أتاح هذا النص لهم الحق في ذلك . وهذا الأمر يحقق مبدأ هاماً يتعلق بالمساواة بين الخصوم و إتاحة الفرص متكافئة وكاملة لعرض دعواهم وفقا لنص م ٢٦ تحكيم مصري والتي نصت على أنه يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه. ومن ثم فإنه كما أشرنا آنفا فإنه يحق لطرفي الخصومة تقديم طلباتهم الأصلية أو العارضة المتمثلة في طلب مقابل من جانب المدعي عليه خلال الموعد المحدد، أو تعديل الطلب كما أشار إليه المشرع المصري حيث نصت على ذلك م ۳۲ تحكيم مصري بقولها " لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم فقد أضاف المشرع هنا تعديل الطلب الطلبات من قبل الأطراف وحبذا لو نصت اللائحة على الحق في التعديل.