لاحظ أن قانون التحكيم لم ينص على اسباب لرد الخبير المعين من هيئة التحكيم، كما فعل بالنسبة لاسباب رد المحكم في المادة ١٨ من قانون التحكيم .
كما لم ينص على اجراءات لهذا الرد على النحو الوراد في المادة 19 تحكيم بالنسبة للمحكم ،ومع ذلك ورود نص – أن يتوافر في الخبير الحيدة التامة بين الخصوم والاستقلال عن أي منهم، ونرى أنه يمكن لأي من الاطراف – دون اتباع اجراءات أو مواعيد رد الخبراء التي ينص عليها قانون الاثبات الاعتراض امام هيئة التحكيم على الخبير المعين اذا قام فيه مايحول دون حيدته واستقلاله. وعلى الهيئة أن تفصل في الاعتراض فورا .
فإذا قبلته فعليها العدول عن ندبه وتعيين خبير بدلا منه . كما أن لها أن تتجاهل الاعتراض اذا وجدت أنه لا أساس له ولا يرمى إلا إلي المماطلة ومد أجل النزاع وتعطيل الفصل في الدعوى التحكيمية . - وجدير بالذكر أن الخبرة هي طريق من طرق الاثبات وتجد سندها في الشريعة الاسلامية حيث قال تعالى ( فاسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون ) سورة الأنبياء آية 7