رغم أن الاصل في الشاهد أن يشهد بالنسبة لما يعرفه عن الوقائع المادية ، فليس له أن يبدى رأياً بالنسبة لهذه الوقائع . ولكن جرى العمل في التحكيم على أن يدعى شخص فني لإعطاء شهادته في مسألة فنية باعتباره خبيراً فيها ومثل هذا الشخص، وأن سمى شاهدأ، إلا أنه يعتبر خبيراً وبالتالي يخضع لما ينظمه قانون التحكيم بالنسبة للخبير من قواعد واجراءات. تكون مهمته تزويد المحكم بالمعرفة الفنية بالنسبة لما يشهد به . ويخضع رأيه لتقدير المحكم شأنه شأن أي خبير فني باعتبار المحكم هو الخبير الأعلى .
فليس لرأيه القيمة التي لشهادة الشهود في اثبات الوقائع.