1 – لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، تعيين خبير مستقل أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة كما تحدد أتعاب. وترسل هيئة التحكيم للأطراف صورة من بيان مهمة الخبير.
2 – يقدم الخبير، قبل قبول تعيينه، على هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهلاته وإقراراً بحيدته واستقلاله. ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المهلة التي تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من اعتراضات على مؤهلات الخبير أو حيدته أو استقلاله وتبادر هيئة التحكيم بالبت في مدى قبول أي من هذه الاعتراضات. وبعد تعيين الخبير لا يجوز لأي طرف أن يعترض على مؤهلاته أو حيدته أو استقلاله إلا إذا كان الاعتراض قائماً على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم التعيين، وتبادر هيئة التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك.
3 – يقدم الأطراف إلى الخبير وإلى هيئة التحكيم والأطراف الأخرى أية معلومات متصلة بالنزاع، ويقدمون له ما قد يطلب فحصه أو معاينته من وثائق أو بضائع ذات صلة. ويحال أي خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.
4 – ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخة من تقرير الخبير فور تسلمها إياه، وتتيح لهم الفرصة لإبداء رأيهم في التقرير كتابة. ولكل طرف الحق في فحص أي وثيقة استند إليها الخبير.
5 – يجوز بعد تسليم التقرير، وبناءً على طلب أي طرف، سماع أقوال الخبير في جلسة تتاح للأطراف فرصة حضورها واستجواب الخبير، ويجوز لأي طرف أن يقدم في هذه الجلسة خبراء ليدلوا بشهادتهم بشأن نقاط الخلاف. وتسري على تلك الإجراءات أحكام المادة 28.