الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبير الإستشاري / قواعد مراكز التحكيم / لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي / الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم

  • الاسم

    لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة29

1 – يجوز لهيئة التحكيم ، بعد التشاور مع الأطراف ، أن تعين خبيراً مستقلاً أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها هيئة التحكيم . وترسل إلى الأطراف نسخة من الصلاحيات التي حددتها هيئة التحكيم لذلك الخبير .

2 – يقدم الخبير ، قبل قبول تعيينه ، إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف بياناً بمؤهلاته وإقراراً بحياده واستقلاليته . ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم ، في غضون الوقت الذي تحدده هيئة التحكيم بما إذا كانت لديهم أي اعتراضات على مؤهلات الخبير أو حياده أو استقلاليته . وتسارع هيئة التحكيم بالبت في مقبولية أي من تلك الاعتراضات . وبعد تعيين الخبير ، لا يجوز لأي طرف أن يعترض على مؤهلات الخبير أو حياده أو استقلاليته إلا إذا كان الاعتراض قائماً على أسباب أصبح ذلك الطرف على علم بها بعد أن تم تعيين . وتسارع هيئة التحكيم إلى تحديد ما ستتخذه من إجراءات إن لزم ذلك .

3 – يقدم الأطراف إلى الخبير أي معلومات ذات صلة بالمنازعة ، ويوفرون له ما قد يطلب فحصه أو تفقده من وثائق أو بضائع ذات صلة . ويحال أي خلاف بين أحد الأطراف وذلك الخبير بشأن مدى صلة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب توفرها بالمنازعة إلى هيئة التحكيم لكي تبت فيه .

4 – ترسل هيئة التحكيم إلى الأطراف نسخة من تقرير الخبير إثر تسلمها إياه ، وتتاح لهم الفرصة لإبداء رأيهم في التقرير كتابة . ويحق للطرف أن يفحص أي وثيقة استند إليها الخبير في تقريره  .

5 – بعد تسليم التقرير ، وبناءً على طلب أي طرف ، يجوز الاستماع إلى أقوال الخبير في جلسة تتاح للأطراف فرصة حضورها واستجواب الخبير . ويجوز لأي طرف أن يقدم في هذه الجلسة شهوداً خبراء ليدلوا بشهادتهم بشأن نقاط الخلاف . وتسري على تلك الإجراءات أحكام المادة 28 .

112