الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبير الإستشاري / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / الشروط اللازم توافرها في عضو المجلس الاستشاري

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثالثة عشرة :

1 – أن يكون سعودي الجنسية .

2 – أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الشريعة أو القانون أو أحد المهن الحرة أو ما يعادلها .

3 – أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال القانوني أو الشرعي أو أحد المهن الحرة أو ما يعادلها .

4 – ألا يكون موظفاً عاماً ، أو عضوا في مجلس إدارة أو أمناء مركز آخر .

5 – أن يكون مستقلاً عن الغرفة .

6 – ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي مكتسب في قضية مخلة بالشرف والأمانة حتى أن ورد إليه اعتباره .

 

 

112