الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبير الإستشاري / قواعد مراكز التحكيم / الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي / اختصاصات المجلس الاستشاري

  • الاسم

    الغرفة الشرقية للتحكيم السعودي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

المادة الثانية عشرة :

يقوم المجلس الاستشاري بما يلي :

1 – المحافظة على استقلالية المركز .

2 – إسداء المشورة للمركز بشأن تعديل النظام الأساسي ولوائح المركز .

3 – إسداء المشورة حول تطوير خدماته وأنشطته وبرامجه .

4 – إسداء المشورة للمركز بشأن التعاون مع المراكز المتخصصة الأخرى بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة التجارية .

5 – إسداء المشورة للمركز بشأن أي أمور أخرى يطلبها مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية .

6 – إسداء المشورة في مسائل المساعدة القانونية .

112