أ – لهيئة التحكيم تعيين خبير مستقل أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها ، ويقدم الخبير إلى هيئة التحكيم وإلى الأطراف – قبل قبول تعيينه – بياناً بمؤهلاته وإقراراً بحيدته وإستقلاله ، ويبلغ الأطراف هيئة التحكيم خلال المدة التي تحددها هيئة التحكيم بما قد يكون لديهم من إعتراضات على مؤهلات الخبير أو حيدته أو إستقلاله ، وتبادر هيئة التحكيم بالبت في مدى قبول أي من هذه الإعتراضات ، وبعد تعيين الخبير ، لا يجوز لأي طرف أن يعترض على مؤهلات الخبير أو حيدته أو إستقلاله إلا إذا كان الإعتراض قائماً على أسباب علم بها ذلك الطرف بعد أن تم التعيين ، وتبادر هيئة التحكيم إلى تحديد ما سنتخذه من إجراءات إن لزم ذلك ، وعلى الأطراف إمداد الخبراء وهيئة التحكيم بأية معلومات أو بيانات أو وثائق متصلة بالنزاع أو تطلب من الأطراف للتيسير على هيئة التحكيم في الفصل في موضوع الدعوى .
ب – يجوز بعد تسليم التقرير ، وبناء على طلب أي طرف ، سماع أقوال الخبير في جلسة تتاح للأطراف فرصة حضورها وإستجواب الخبير .