جدير بالذكر أنه بعد أن يقدم الخبير تقريره وبعد أن تقوم هيئة التحكيم بإخطار طرفي النزاع بهذا الايداع يكون من حق الهيئة أن تستدعي الخبير لمناقشته في التقرير كما يجوز أن يكون هذا الاستدعاء بناء على طلب طرفي النزاع احدهما أو كلاهما فتقوم الهيئة بتحديد جلسة تستدعي فيها اطراف النزاع وكذلك الخبير لمناقشته واستجلاء ما يكون غامضا في التقرير ويكون لكل من طرفي النزاع هذا الحق كما يكون من حق أي منهما أن يصطحب معه خبيرا استشاريا من طرفه لكي يحضر المناقشة وهذا حق طبيعي للخصوم لأن المسألة التي يجري مناقشتها قد تكون مسألة هندسية أو حسابية بحتة لا يستطيع الخصم الالمام بتفاصيلها ويحتاج فيها إلى شخص فني يعاونه في المناقشة والفحص- وطبيعي أن الخبراء الاستشاريين يبدون رأيهم فقط دون أن يكون هذا الرأي ملزما لهيئة التحكيم فيجوز أن تأخذ به أو أن تطرحه فهم بمثابة شهود وتعتبر أقوالهم وشهادتهم من قبيل الاستدلال الذي يساعد في تعزيز الادلة سواء كانت مؤيدة لتقرير الخبير المعين أو مخالفة له ، وقد أوردت الفقرة الرابعة من المادة 36 قيدا على حق الخصوم في الاستعانة بخبراء استشاريين بقبولها ( مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ) مما مؤداه أنه يجوز الاتفاق بين الطرفين على الاخذ برأي الخبير الذي تعينه هيئة التحكيم وكما يجوز الاتفاق على الاستعانة بخبراء استشاريين.