الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبير الإستشاري / الكتب / الوجيز في شرح نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية / مدى إلزامية رأي الخبير لهيئة التحكيم

  • الاسم

    المحامي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد
  • تاريخ النشر

    2017-01-01
  • اسم دار النشر

    مكتبة الملك فهد الوطنية
  • عدد الصفحات

    496
  • رقم الصفحة

    255

التفاصيل طباعة نسخ

رأي الخبير هو رأي استشاري عير مُلزم لهيئة التحكيم، ويخضع وزن قوته لسلطتها التقديرية.

ولهيئة التحكيم أن تأمر الخبير بتقديم تقرير تكميلي، ولها أن تأخذ بالتقرير، ولها أن تأخذ بجزء منه فقط، فقناعة هيئة التحكيم بالتقرير أنه متفق مع وجه الحق في الدعوى، وأنه قائم على أسباب لها أصلها في الأوراق هي المعول عليها. أما تقرير الخبير فلا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل الإثبات الواقعية في الدعوى.

وينبغي للقاضي وللمحكم الانتباه إلى عدة مسائل حول مستوى العون الحقيقي الذي يقدمه الخبراء في الدعاوى، فمن التجربة تبينت عدة جوانب قصورٍ نشير إليها بإيجاز؛ وهي:

  1. إذا كان الخبير هو عبارة عن بيت من البيوت الاستشارية، فإنه يتم إسناد الفحص وتقديم الرأي إلى عدة خبراء قد لا تتساوى خبرتهم، فيكون تقريرهم غير مترابط فنياً ولا حتى منطقياً.

فهذه البيوت الاستشارية (وإن كانت معروفة) تضم مستويات مختلفة ومتفاوتة من الخبراء من حيث التمكن من الصنعة، ففيهم الضعيف وفيهم القوي؛ لذلك يجب الانتباه وتمحيص التقرير دون الركون إلى اسم من قام بإعداده.

  1. يتكرر في تقارير الخبراء عدم قطع النزاع برأي واضح ومحدد؛ إما خوفاً من المسؤولية أو مجاملة لزملائهم الفنيين الذين قاموا بالعمل المختلف حوله.

  2. إذا كان هناك أكثر من خبير، فقد تأتي تقاريرهم متفاوتة في تقدير حجم التعويض الجابر للضرر، أو في حساب الكميات، أو في تقدير الخسائر، لذلك يجب على القاضي والمحكم أن يتجنبا التقديرات المبالغ فيها صعوداً أو هبوطاً.