الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبير الإستشاري / الكتب / التحكيم في المعاملات المصرفية / تعيين خبير

  • الاسم

    د. محمد صالح علي العوادي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    527
  • رقم الصفحة

    407

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين خبير

  أشارت الفقرة الثانية من م ۲۰ من اللائحة إلى جواز استعانة الهيئة بخبير سواء أكان خبيرا واحدا أو أكثر من ذلك، سواء ارتبطت خبرته بالجوانب الفنية أو العملية، حيث نصت على ذلك بقولها يحق لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر وتحديد مهامهم وتلقي تقاريرهم والاستماع إليهم ولها أن تحدد أتعابهم بعد أخذ رأي الأمانة العامة."

  ولاشك أن للخبير دوراً هاماً في تحديد جوانب القصور لدى الهيئة فيما يتعلق بالقضية موضوع النزاع فالاستعانة بالخبير يعد احد الوسائل المتاحة أمام الهيئة التحكيمية، حيث أنه في مجال دراستنا بإمكانها الاستعانة بخبير متخصص ببعض العمليات المصرفية، أو الاستعانة بخبير له دراية بالحسابات وغيرها من العمليات المصرفية مثار النزاع.

  وتبدأ مهمة الخبير فور تعيينه من قبل الهيئة، وان كان النص لم يشر إلى حصر مهمة الخبير فيما أوكل به إلا أن هذا الأمر يعد بداهة فمهمته تبتدئ من تاريخ تعيينه وعمله ينحصر فيما أوكل إليه.

   ومن الطبيعي إشعار أطراف القضية التحكيمية بتعيين الخبير حتى يتسنى لهم تذليل الصعوبات له ومساعدته في مهمته. 

  ونرى بأن النص التشريعي مكملا لقصور نص اللائحة حيث أننا نجد أن المشرع المصري كان أكثر وضوحا في تحديد مهمة الخبير وآلية عرضه لمهمته فقد نصت م ٣٦ تحكيم مصري فمن خلال هذا النص نجد أن المشرع قد استوفى مهمة الخبير استيفاء كاملا كان حريا بواضعي اللائحة الاستفادة من النص التشريعي في هذا الجانب، كون مهمة الخبير مهمة بالغة الحساسية في تحديد أيلولة الحكم التحكيمي.

 وقد أسندت الفقرة في نهايتها إلى الهيئة أمكانية تحديد أتعاب الخبير ومع الأخذ برأي الأمانة العامة في ذلك، ولازلنا نبدي تحفظنا على إقحام واضعي اللائحة الأمانة العامة في كل صغيرة وكبيرة في العملية التحكيمية.

  أما فيما يتعلق بلائحة البنك المركزي المصري فقد نصت ف م ۱۰ علی الاستعانة بخبير حيث جاء فيها إذا لجأت هيئة التحكيم إلى الخبرة الفنية تعين أن يقدم الخبير تقريره في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور قرار هيئة التحكيم بندبه فاللائحة أجازت للهيئة الاستعانة بالخيرة الفنية المتخصصة بموضوع النزاع وقد حددت فترة زمنية محدده كموعد أقصى لكي يقدم الخبير تقريره فيه وهي شهر من تاريخ ندبه ونصت اللائحة في الشطر الثاني من م۱۳ على حق الأطراف في الإطلاع على تقرير الخبير والتعليق عليه خلال أسبوع من تاريخ أخطاره به. حيث جاء فيها ".. ويخطر كل من الطرفين بتقرير الخبير فور إيداعه، ولكل طرف التعليق على التقرير في خلال أسبوع من تاريخ الأخطار".