بعد تثبت هيئة التحكيم في محضر الجلسة قرارها بندب خبير أو أكثر ويتحدد المهمة الموكولة له وتقوم باخطار طرفي التحكيم بذلك فأنه ذلك يقوم الخبير بالاتصال بالطرفين الذين يتعين عليهما أن يقدما له المعلومات والبيانات اللازمة وأن يمكناه من إجراء المعاينة إذا تطلب الأمر أو فحص الأشياء أو البضائع أو الأموال التي تتعلق بالنزاع وتقديم الوثائق والمستندات والسجلات والدفاتر اللازمة لتسهيل مهمته فإذا حدث خلاف أو ثارت مشكلة بين الخبير وبين أي من طرفي النزاع من شأنه عرقلة مأمورية الخبير فإن هيئة التحكيم تفصل في هذا الخلاف.
ويباشر الخبير مهمته بحضور أطراف التحكيم ، وعلى الخبير أن يحترم في عمله المبادئ الأساسية في التقاضي ، وأهمها مبدأ المواجهة ومبدأ المسأواة بين الطرفين، ومبدأ احترام حق الدفاع . ولهذا فإنه يجب عليه أن يعلن الأطراف بموعد بدء أعماله ، وأن يمكنهم من تقديم ما لديهم من مستندات . وعلى كل طرف أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وأن يمكنه فحص أو معاينة ما يطلب الخبير فحصه أو معاينته من وثائق أو بضائع أو اموال اخرى متعلقة بالنزاع . واذا ثار خلاف بين الخبير واحد الأطراف ، فصلت الهيئة فيه .
) ٢/٣٦ تحكيم ) . وقد قضى في فرنسا بأن اجراءات الخبرة تعتبر صحيحة ولو لم يكن الأطراف قد تم اخطارهم للحضور امام الخبير عند مباشرة مهمته، أو لم يكونوا قد شاركوا في أعماله، اذا كانوا قد تمكنوا من مناقشة ما توصل اليه من نتائج. وينبغي على الخبير ، بعد أن ينهى مهمته، أن يعد تقريرا عنها يودعه لدى هيئة التحكيم . وعلى الهيئة ارسال صورة من التقرير بمجرد ايداعه إلى كل طرف من أطراف التحكيم . ويكون لكل طرف الاطلاع على المستندات التي استند اليها الخبير في تقريره وفحص أي منها . وعلى الهيئة أن تتيح له الفرصة لاستعمال هذا الحق ليتمكن من تكوين رايه في التقرير ( ٣ / ٣٦ تحكيم ) . ولهذا ليس لها أن تحدد جلسة بعد ايداع التقرير، دون أن تعطى فرصة زمنية للأطراف لمباشرة هذا الحق . كما أنه يجب عليها أن تتيح مكانا تحفظ فيه المستندات التي استند اليها الخبير ، يكون للأطراف الاطلاع عليها فيه ، لابداء رايهم بشأنها . وليس للهيئة أن تصدر حكمها مبنيا على تقرير خبير دون أن تتاح الفرصة للطرفين للإعتراض عليه. فإن فعلت، كان حكمها باطلا لمخالفته لمبدأ المواجهة. وبعد أن تتاح الفرصة للأطراف لتقديم رأيهم بشأن التقرير، يجوز للهيئة ان تحدد جلسة لسماع الخبير.