يجب على كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير، ولو تعدد المعلومات المتعلقة بالنزاع، وأن يمكنه من معاينة وفحص ما طلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع في حدود قرار المهمة المسندة إليه.
وتختص هيئة التحكيم بالفصل في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن، وتحدد في قرارها ما إذا كان مــا يطلبه الخبير أو يرفضه أحد طرفي التحكيم يدخل في حدود المهمة المسندة إلى الخبير أم لا.
إرسال صورة من تقرير الخبير إلى كل من الطرفين
يتعين على هيئة التحكيم بمجرد إيداع تقرير الخبير، أن ترسل صورة منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة لكل منهما لإبداء رأيه فيه.
ويكون لكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها قبل إبداء رأيه في التقرير.
سماع الخبير ومناقشته في التقرير
يكون لهيئة التحكيم، بعد تقديم تقرير الخبير، أن تقرر سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير بدون أداء يمين، مع إتاحة الفرصة للطرفين السماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره.