لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت فـي محـضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، كفحص الدفاتر والكشوف الحسابية أو معايـنة المنـشآت المتنازع على عدم مطابقتها للمواصفات ، وترسـل إلـى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير ، حتى يكون كل طرف على علم بمهمة الخبير وحدودها فيراقب عدم تجاوز الخبير لمهمته ( م 1/36 تحكيم ) . وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين فـي هـذا الشأن ( م ٢/٣٦ تحكيم ) ، كامتناع أحدهما عن تسليمه بعض الأوراق أو الرسـومات أو إمـداده ببعض المعلومات بحجة عدم تعلقها بالنزاع . وعلـى هيـئـة التحكـيم بمجرد ورود تقرير الخبير إليها ، إرسال صـورة منه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكـل مـن الطـرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها ( م 3/36 تحدیم ) ( ۱ ) . وقد نصت علـى ذات هـذه القواعد المادة ٢٧ من قواعد اليونسترال . ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسهـا ، أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحـة الفرصـة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره . ولكـل من الطرفين أن يقـدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه.