الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم التونسي / الخبرة في التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم التونسي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

الفصل 71

1- يجوز لهيئة التحكيم:

أ) أن تعين خبيرا أو اكثر لتقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها.

ب) أن تطلب من أي طرف أن يقدم إلى الخبير أية معلومات لها صلة بالموضوع أو ان يسمح له بالإطلاع على أي مستند لفحصه أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.

2- بعد تقديم تقرير الإختبار وإذا طلب ذلك أحد الأطراف أو رأته هيئة التحكيم ضرورياً فإن الخبير يحضر بجلسة يناقش فيها الإختبار الذي أجراه ويستمع كذلك إلى شهادة غيره من الخبراء في الموضوع.

كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.