الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوري / الخبرة

  • الاسم

    قانون التحكيم السوري
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

مادة 32،
1. لهيئة التحكيم أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، إجراء خبرة فنية على بعض أو كل مسائل النزاع، وإذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير أو الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم.
2. 
تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية قبل مباشرتهم مهمتهم، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
3. 
على الطرفين أن يقدما إلى الخبراء ما يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والأموال، ويجب إعلام الطرفين بموعد إجراء المعاينة والفحص.

4. على الخبراء، بعد إنجازهم مهمتهم، إيداع تقريرهم هيئة التحكيم وعلى الهيئة أن ترسل صورة عنه إلى كل من الطرفين لإبداء ملاحظاته على مضمون تقرير الخبرة خلال فترة ملائمة تحددها له.
5. 
لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم.