الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / قوانين التحكيم / قانون التحكيم الأردني / الخبرة في التحكيم

  • الاسم

    قانون التحكيم الأردني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

 

المادة 23

يلغى نص المادة (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة 34:
أ. يكون الخبير المعين من قبل هيئة التحكيم شخصا واحدا او اكثر طبيعيا او اعتباريا لإجراء الخبرة على أي مال منقول أو غير منقول أو لأي أمر ترى لزوم إجراء الخبرة عليه.
ب. إذا اتفق الطرفان على انتخاب الخبير أو الخبراء وافقت الهيئة على تعيينهم وإلا تولت انتخابهم بنفسها ويتوجب عليها ان تحدد في قرارها مهمة الخبير والأمر بإيداع النفقات وتعيين الجهة المكلفة بدفعها. 
ج. يجوز لهيئة التحكيم ان تقوم بالكشف بكامل هيئتها او ان تنتدب واحدا او أكثر من أعضائها للقيام بذلك. 
د. بعد إيداع تقرير الخبرة يبلغ طرفا التحكيم بنسخة منه ولهيئة التحكيم من تلقاء نفسها ان تدعو الخبير للمناقشة كما يحق للخصوم طلب مناقشته وللهيئة ان تقرر إعادة التقرير إليه لإكمال ما ترى فيه من نقص او تعهد بالخبرة إلى خبير آخر او أكثر ينتخبون حسب الأصول.