الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / الخبرة

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    363

التفاصيل طباعة نسخ

الخبرة

   وعلى الخبير عند الانتهاء من مهمته أن يحرر تقريرًا بالأعمال التي قام بها وما يكون الطرفان قد أبدياه من ملاحظات بشأنها، وأن يعد تقريرا بالنتائج التي توصل إليها في إطار المهمة الموكلة له، وأن يودع هذا التقرير لدى هيئة التحكيم، وبمجرد إيداع التقرير فإن على هيئة التحكيم إرسال صورة من التقرير إلى كل طرف من أطراف التحكيم، ويكون لكل طرف الاطلاع على المستندات التي استند إليها الخبير في تقريره وفحص أي منها. 

   وعلى هيئة التحكيم أن تتيح الفرصة لكل من الطرفين لاستعمال هذا الحق من أجل تكوين رأيه من التقرير، وذلك من حيث الوقت الكافي و المكان الذي تودع فيـه هيئــة التحكيم التقرير ليتمكن أطراف التحكيم من الاطلاع عليه قبل أن تحدد جلسة لسماع أقوال الخبير وبعد إتاحة الفرصة لأطراف التحكيم بتقديم رأيهم بشأن تقرير الخبير. كذلك على هيئة التحكيم إذا طلب أحد الخصوم مساءلة الخبير ومناقشته أن تقوم بتنفيذ ذلك. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم - عقد جلسة لسماع أقوال الخبير.

  ويخضع رأى الخبير - أيا كان لسلطة المحكم التقديرية. فعمله لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. فللمحكم سلطة الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأى فيه ما يقنعه ويتفق مع وجه الحق في الدعوى. ويقوم على أسباب لها أصلها في الأوراق. فليس يلزم ما في الرد استقلالا على ما أثير من اعتراضات عليه، إذ في أخذه به محمولا على أسبابه ما يفيد أنه لم يجد في الاعتراضات الموجهة إليه ما يستحق  الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير .