الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / الاستعانة بالخبرة

  • الاسم

    محمود احمد عبدالسلام احمد نقي الدين
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    466
  • رقم الصفحة

    76

التفاصيل طباعة نسخ

الاستعانة بالخبرة

  قد أعطت المادة الثالثة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم، هيئة التحكيم هذا الحق فلها من تلقاء نفسها أن تستعين بالخبرة ولا يتوقف ذلك على طلب أحد الخصوم ذلك. كما أن لها سلطة رفض طلب الخصوم أو أحدهم بالاستعانة بالخبرة فلها وحدها سلطة تقرير جدوى الاستعانة بالخبرة .

   فإذا رأت هيئة التحكيم أن تستعين بالخبرة فيجب عليها أن تتخذ قرارا ذلك تبين فيه بشكل دقيق طبيعة مأمورية الخبير وكذلك التدابير العاجلة، التي يؤذن له في اتخاذها، وكذلك الموعد المحدد لبدء وانتهاء مهمته. كما نرى أن يتضمن هذا القرار أيضا تعيين الخبير وتحديد أتعابه وكذلك تحديد المبلغ الذي يودع لحساب مصروفات الخبير. كما يحدد الخصم أو الخصوم الذين يتحملون تكاليف الخبير وحصة كل منهم في هذه التكاليف. كذلك فإن هيئة التحكيم في حالة تعدد الخبراء يجب عليها أن تبين طريقة عملهم منفردين أو مجتمعين وفي حالة عدم إيداع مصروفات الخبير من قبل الخصم أو الخصوم المكلفين بذلك، ويسقط في هذه الحالة حقهم في التمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير، إذا وجدت هيئة التحكيم أن الأعذار التي ابدوها في ذلك غير مقبولة.

  وفي الموعد المحدد لبدء المهمة يقوم الخبير بما كلف بـه، ولـه أن يدعو الخصوم أو غيرهم لسماع أقوالهم، كما عليه أن يقدم تقريرا بما قام به، وكذلك رأيه فيما تم عرضه عليه في الميعاد المحدد له لإنهاء المهمة. ويجوز لهيئة التحكيم تكليف الخبير بتقديم تقرير تكميلي؛ لتدارك أي نقص أو قصور في تقريره السابق. كما يكون للخصوم أن يقدموا تقارير استشارية لهيئة التحكيم من قبل خبراء آخرين وفي كل الأحوال لا تكون هيئة التحكيم قيدا برأي الخبير . فرأيه يعد رأيا استشاريا لها أن تأخذ به ولها أن تتركه إذا لم تطمئن له وتقتنع بأسبابه .

   ولها في هذه الحالة أن تتخذ إجراء آخر للإثبات أو تعيد المأمورية نفسها على الخبير مع ما يوجد على تقريره السابق من ملاحظات تراها هيئة التحكيم، أو قدمها الخصوم طالبة منه إعادة النظر في ضوء هذه الملاحظات.

   كما أن لهيئة التحكيم أن تأخذ برأي الخبير وفي هذه الحالة لا يكون للخصم الاعتراض على الحكم بأنه استند إلى تقرير الخبير الذي بدوره لم يكن صحيحا أو معيبا من وجهة نظر الخصم. فتقرير الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات يكون لهيئة التحكيم أن تعتمد عليه في إصدار حكمها بناء على سلطتها التقديرية وحدها ودون اعتراض من الخصوم.

107