كما يجب على هيئة التحكيم أن ترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخير، وذلك حتى يتسنى للطرفين مراقبة عدم تجاوز الخبير الحدود مهمته، فضلا إلى عدم قيام الخير بسمه على نحو يخالف اتفاق التحكيم نفسه . والعلة من تحديد المسائل التي ستكون محلاً لمهمة الخبير، فهي التأكد من أن المحكم لم يفوض الخبير في كل موضوع النزاع، فيمكن للمحكم الذي كلفه الأطراف بإجراء القسمة بينهم أن يستشير أحد الخبراء في مسألة بعينها ولكنه لا يملك أن يعهد بهذه المهمة بالكامل إلى هذا الخبير وألا يكون قد أناب غيره في مهمته القضائية.
وقد اختلف الفقه بشأن المسائل التي يجوز فيها ندب الخبراء، فيرى البعض إلى عدم جواز الالتجاء إلى المحكية أو الخبير القانوني وإلا كان ذلك تخلياً من هيئة التحكيم من المهمة المنوطة بها وفرضت مهمتها إلى الغير، بينما يرى البعض الآخر أن هيئة التحكيم قد تتشكل كل أعضائها من غير القانونيين الذين قد يصادفهم مسائل قانونية يستعصي عليهم حلها دون استشارة خبير قانوني، ولا بعد ذلك تخليا عن مهمتهم طالما كان الحكم في النهاية بيد هيئة التحكيم، وفي جميع الأحوال فإن رأي الخبير يكون استشاريا وغير ملزم .
وتجدر الإشارة إلى ضرورة احترام مبدأ المساواة والمواجهة في خصوصا ما يقوم به الخبي من أعمال الخبرة ، فيجب أن يحضر الأطراف أو ممثلوهم كل إجراء يتخذه أو اجتماع يعقده، وأي اتصال بين الخبير وهيئة التحكيم يجب أن يحاط به الأطراف ، ومن ثم ينبغي على الخبير بعد أن ينتهي من مهمته أن يقدم تقريره إلى هيئة التحكيم والتي بدورها ترسل منه صورة إلى كل من الطرفين لإتاحة الفرصة لهم لمناقشة ما جاء في التقرير والإطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وإبداء الرأي والملاحظات بشأنه، ومن جهة أخرى أوجب المشرع على أطراف التحكيم مساعدة الخبير في أداء مهمته بتقديم المعلومات المتعلقة بالنزاع وتمكين الخبير من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال متعلقة بالنزاع .