تتخذ التشريعات موقفاً مغايراً من تخويل المحكم سلطة التصدى للمنازعة بشـأن تحقيق لخطوط أو الطعن بالتزوير،ففي ظل القانون المصري يخرج عن نطاق سلطات المحكم اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير،فالمادة 2/506" من قانون المرافعات المصري رقم 13 لسنة 1968 التي ألغى العمل بها كانت تقضى بإحالة الطعن إلى القضاء ووقـف خصومة التحكيم لحين صدور حكم إنتهائي في تلك المسألة. غير أن المادة 46 من قانون التحكيم المصرى الجديد نصت على أنه: إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم أوطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها أوإتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن فعل جنائي آخر،جاز لهيئة التحكيم الإستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت الفصل في هذه المسألة أوفي تزوير الورقة أو الفعل الجنائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع،وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في هذا الشأن، ويترتب على ذلك وقف سريان الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم.
أما في ظل القانون الفرنسي الجديد وتجيز المادة "1457" للمحكم التصدي لمسألة الطعن بالتزوير وتحقيق الخطوط. ونعتقد عدم ملاءمة هذا النص فإجراء تحقيق الخطـوط أو التزوير هو أمر يتصل بأحكام القانون الجنائي والقوانين الآمرة التي يخرج عن نطـاق إختصاص المحكم التصدي لها ويتعين إحالتها للقضاء،وفي تقديرنا أن أحكام قانون التحكيم المصرى جـاءت أكثر إتساقاً مع طبيعة خصومة التحكيم وحدود سلطات المحكم ،وقد حرص المشرع المصرى على تفادي تعطيل الإجراءات بتخويل هيئة التحكيم سلطة تقديرية في الإستمرار في نظر الإجراءات إذا كانت لاتتوقف على الفصل في صحة المستند. ويمكن للمحكم إستبعاد المستند المدعى تزويره إذا لم يكن حاسماً في النزاع بعد التنبيه على الأطراف بذلك وسماع وجهة نظرهم بشأنه .