الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / دور المحكم في خصومة التحكيم / حدود مهمة الخبير

  • الاسم

    د. هدى محمد مجدي عبدالرحمن
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

    464
  • رقم الصفحة

    233

التفاصيل طباعة نسخ

حدود مهمة الخبير:

 نصت المادة 36 من قانون التحكيم المصري على أنه:1- لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أوشفوى يثبت في محضـر الجلسـة بشـأن مسـائل معينـة تحددها،وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير. 2- وعلى كل من الطرفين يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع،وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أوبضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع،وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن. 

4-ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره.ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيـم مـا لـم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك . كما نصت المادة "4/33 على أن يكون سماع الخبراء دون أداء اليمين.وهذا النص جيد ولعله من أكثر نصوص القانون دقة وإحكاماً،وتعبيراً عن المفهوم القضائي السليم لخصومة التحكيم، ويحتفظ للإجراءات بجوهرها المخاصمي في الحدود المقبولة .