يتم الاستعانة بالخبراء لاستجلاء العناصر الفنية في النزاع التي تجـاوز خبرة المحكم ولا يملك الوصول إليها بمفرده فيصدر حكماً بتعيين الخبير يحدد فيه المدة والمهمة المعهود بها إليه، يلتزم المحكم بإطلاع الأطراف على من إختارهم لتولى هذه المهمة وذلك تمكينـاً لـهـم من ممارسة حقهم في طلب رده أن كان له مقتضى،وإن كانت الاعتبارات العملية تقتضى الإكتفاء بإبداء الإعتراضات أمام المحكم وطلب إستبداله دون إتخاذ إجراءات الرد حرصاً على عدم تعطيل الفصل في النزاع وغالباً ما يتفق في الإجتماع التمهيدي على الإستعانة بالخبراء أوتعيينهم بأسمائهم،وقد يحظر الأطراف على المحكم الإستعانة بالخبراء.