لهيئة التحكيم الإستعانة بالخبرة الفنية للفصل في بعض المسائل الماديـة الفنيـة التي تستعصى على المحكمين بخبرتهم الفنية في مسائل النزاع والفصل بهـا وتقـديم تقرير للهيئة بما توصل إليه الفحص ومناقشته به، بعد أن ترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسنده إلى الخبير حتى يكون كل طرف على علـم بمهمة الخبير وحدودها فيراقب عدم تجاوز الخبير لمهمته (م ١/٣٦٢ تحكــم تـجـاری مصر). وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن(م ٢/٣٦ تحكيم).
وعلى هيئة التحكيم بمجرد ورود التقرير إرسال صوره إلى الطرفين وإتاحـة الفرصة لابداء الرأى بعد الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الأخير (م 3/36) وقد نصت المادة (٢٦) من القانون النموذجي للتحكيم والمادة (٢٧) من قواعد اليونيسترال على ذلك، (م ٤/٢٠) غرفة التجارة الدولية بباريس ۱۹۹۸ (م/4) لائحـة التوفيـق والتحكيم التجاري لغرفة التجارة والصناعة بدبي لعام 1994، ولائحة محكمـة لنـدن للتحكيم الدولي لعام (١٩٨٥) ( م۱۱) .
ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بنـاء علـى طلب أحد الخصوم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره.
وفي نطاق التحكيم الالكتروني، فقد أجازت مراكز التحكيم الالكتروني لطرفي النزاع طلب الخبرة الفنية لإثبات وقائع تتعلق بموضوع النزاع كالعيب في المبيع مـثـلا
أو تحديد مقدار الضرر الذي لحق بالمشترى.
ويتعين على من يرغب في طلب الخبرة الفنية أن يخطر الهيئة والطرف الأخر بذلك في وقت يسبق المحاكمة بمدة معقولة مع ذكر اسم الخبير وتحديد الوقائع المطلوب إجراء الخبرة حولها، لتقرر الهيئة الموافقة على الطلب أو رفضه بعد استماعها للطرف الأخر أو اعتراضاته وأسانيده.
وفي حالة الموافقة عليها يقسم الخبير بعدها القسم القانوني ويمنح مهلة ثلاثـين يوما على الأكثر لتسليم تقرير الخبـره ليقـوم الاطراف بعدها بمناقشة الخبيـر حـول تقریره .