هو " شخص طبيعي من ذوي الكفاءة والخبرة والاستقامة يلجأ المحكم إلى اختياره فنياً تحت دوافع واعتبارات واقعية وعملية وقانونية مستمدة في الغالب من سلطان المحكم وتقديره الشخصي".
وقد يكون الخبراء فنيون أو قانونيون، وكثيراً ما يتوقف الفصل في النزاع على ما ينتهون إليه في تقاريرهم، ويكون للمحكم بالصلح اختصاص تعيين ونسب الخبراء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الأطراف ، ولا يؤدی تعيين الخبير إلى وقف ميعاد التحكيم بالصلح ما لم يتفق الأطراف على غير ذاك، بل يمكن للأطراف مد مدة التحكيم بالصلح لحين انتهاء الخبير من مهمته.
وتنص المادة (1/36) من قانون التحكيم المصري على أنه: "لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير".
وعلى كل طرف من أطراف التحكيم بالصلح أن يقدم إلى الخير كافة المعلومات والمستندات المتعلقة بالنزاع ، وتمكينه من إجراء المعاينات المطلوبة على الوثائق أو البضائع أو الأموال التي لها علاقة بموضوع النزاع .
وتفصل هيئة التحكيم بالصلح في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الأطراف کرد الخبير مثلاً ، ولم ينص قانون التحكيم المصري على أسباب لرد الخبير مثلما فعل بالنسبة لأسباب رد المحكم في المادة (۱۸) من قانون التحكيم المصري ، كما لم ينص على إجراءات لهذا الرد كما فعل بالنسبة للمحكم على النحو الوارد في المادة (۱۹) من قانون التحكيم المصري ، ومع ذلك فالهيئة التحكيم بالصلح الفصل في اعتراض أحد الأطراف على الخبر، فلها أن تعدل عن ندبه وتعين خبير آخر، أو أن تتجاهل هذا الاعتراض إذا وجدت أنه لا أساس له والغرض منه هو التسويف والمماطلة في النزاع.
"ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك ، ويتضح من نص تلك المادة أنه يجوز لهيئة التحكيم بالصلح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تحدد جلسة.