الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم بالصلح / الانتقال للمعاينة وندب الخبراء

  • الاسم

    رشا أحمد حسين ابراهيم
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    227

التفاصيل طباعة نسخ

الانتقال للمعاينة وندب الخبراء

   لهيئة التحكيم بالصلح أن تستعين بالخبرة الفنية أو العملية، كما أن لها ألا تستعين بها إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، فهذا يخضع للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم بالصلح .

   ويثبت قرار الهيئة بتعيين الخبير في محضر الجلسة، ولا يلزم أن يكون الخبير من المقيدين بجدول الخبراء بوزارة العدل، ولا يحلف الخبير اليمين أمام هيئة التحكيم بالصلح (مادة ٤/٣٣).

   وتنص المادة (١/٣٦) من قانون التحكيم المصرى على أنه: الهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير" .

   وكما يحق للهيئة أن تندب خبيراً في الدعوى، فيحق لها أيضاً أن تعدل عن هذا الندب متى وجدت في مستندات الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع وفقاً لقواعد العدالة والإنصاف.

   وذلك وفقاً للمادة (٢/٣٦) من قانون التحكيم المصرى والتي تنص على أنه: وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع. وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن".

   ويباشر الخبير مهمته بحضور جميع أطراف التحكيم بالصلح ، وعليه أن يلتزم في مباشرة عمله بالضمانات الأساسية للتقاضي، وأهمها مبدأ المواجهة وأيضاً مبدأ المساواة بين الأطراف واحترام حقوق الدفاع، حيث يجب عليه أن يعطى الفرصة أمام كل طرف من أطراف التحكيم بالصلح ليقدم مستنداته وأوراقه .

  قضية التحكيم رقم ٩٦/٨٦ والصادر فيها الحكم بتاريخ ٢٠٠٠/٤/٥ من مركز القاهرة الإقليمي، في النزاع بين شركة .... "المحتكمة" ضد شركة ..... "المحتكم ضدها" والمتعلق باستيراد وتسويق مجمدات عبارة عن أسماك ولحوم وزبدة وحدث نزاع بين الطرفين وتم اللجوء إلى التحكيم وأحالت هيئة الحكيم النزاع إلى خبير.

وذهبت المحتكم ضدها في مذكرتها إلى أن الخبير أخل بحقها في الدفاع وذلك بطلبه مراجعة الكشوف التي قدمتها الشركة المحتكمة في مكتبه نظراً لضيق الوقت، وأن المحتكم ضدها رفضت هذا الأسلوب في المراجعة، وأنه أصر على ذلك وقام بمراجعة هذه الكشوف دون حضور ممثلى الشركة المحتكم ضدها.

وردت هيئة التحكيم على ذلك "في هذا الشأن يذكر الخبير في تقريره ص ٥٩ أن الشركة المحتكمة تقدمت أولاً بثلاث مجموعات كشوف حصر كاملة لثلاث مراكب بجلسة ۱۹۹٨/٦/٢٨ وتم مراجعتها في ثلاث جلسات ثم تغيبت الشركة المحتكم ضدها عن الحضور وفى مذكرة أرسلتها الشركة المحتكم ضدها في ۱۹۹۸/۷/۲۰ وردت عبارة فحواها أنها لم تأخذ الفرصة لمراجعة كشوف المراكب المقدمة من الشركة المحتكمة ، وهو قول غير صحيح - لأنه ثابت من محاضر الجلسات المشار إليها أن ممثلى الشركة المحتكم ضدها كانوا حاضرين حتى جلسة ۱۹۹۸/۷/۱۳ أثناء مراجعة مجموعة الكشوف التي قدمتها الشركة المحتكمة، وأنه قام بمراجعتها وعرضها عليهم واحدة حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات ثم انقطع ممثلو الشركة المحتكم ضدها عن حضور جلسات استكمال المراجعة.

ومع هذا ورغبة في إبطال حجة الشركة المحتكم ضدها وأعطاها مزيداً من الوقت أرسل سيادته بتاريخ ۱٩٩٩/٣/١٦ صور جميع الكشوف المقدمة من الشركة المحتكمة عن المراكب الخمس إلى المحتكم ضدها وطلب منها أيضاً إيضاحات معينة ثابتة في خطابه المشار إليه، منها مراجعة البيانات الواردة فى الكشوف والتعرف على الكميات التي لم يصدر عنها أذون ،صرف، وكيفية التصرف فيها، وتأكيد إصدار هذه الأذونات وإيضاح الشيكات التي ارتدت ولم يتم صرفها مؤيدة بمستندات الرفض البنكية ، مع إيضاح وجهة نظر الشركة وقد قامت الشركة المحتكم ضدها بالرد على هذا الخطاب بمذكرتين الأولى بتاريخ ۱۹۹۹/٤/٦ الثانية بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۸ تضمنت كل منهما الاعتراض العام الكامل، وقامت الشركة المحتكمة بالتعليق على ما جاء بها بهاتين المذكرتين وقام الخبير بتحقيق ما جاء في هذه المذكرات على ضوء المستندات المقدمة من طرفي التحكيم وفي هذا المقام يشير الخبير فى مذكرته الواردة بتاريخ ۲۰۰١/٦ إلى أنه أعطى أكثر من فرصة للشركة المحتكم ضدها لتصحيح دفاعها…. ولتصحيح مجموعة كشف الفوائد المقدمة منها حيث قدمت ثلاث مجموعات كل منها يختلف عن الأخرى، كما أعطاها فرصة لتعيد تنظيم دفاترها، بل وسمح لها بتقديم دفاتر مستحدثة وحين لاحظ تقاعس ممثلى الشركة عن حضور بعض جلسات المراجعة أرسل السيد رئيس الشركة ينبهه إلى ذلك، وإلى وجوب التزام ممثلى الشركة بالحضور.

  ولم ينص قانون التحكيم المصرى على أسباب لرد الخبير مثلما فعل بالنسبة لأسباب رد المحكم في المادة (۱۸) من قانون التحكيم المصرى ، كما لم ينص على إجراءات لهذا الرد كما فعل بالنسبة للمحكم على النحو الوارد في المادة (۱۹) من قانون التحكيم المصرى ، ومع ذلك فلهيئة التحكيم بالصلح الفصل في اعتراض أحد الأطراف على الخبير، فلها أن تعدل عن ندبه وتعين خبير آخر، أو أن تتجاهل هذا الاعتراض إذا وجدت أنه لا أساس له والغرض منه هو التسويف والمماطلة في النزاع.

  وذلك وفقاً لما ورد بالمادة (٣/٣٦) والتي تنص على أن وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها".

   وأيضاً تنص المادة (٤/٣٦) على أن : "ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرفه لإبداء الرأى فى المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذى عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

   وبعد بحث سلطة المحكم بالصلح في تنظيم سير الخصومة، يكون البحث في سلطة المحكم بالصلح في تحديد القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع..

107