ويقدم الخبير تقريره موقعا منه بنتيجة أعماله، وإذا كان الخبراء ثلاثة، فلكل منهم أن يقدم تقريره مستقلا برأيه.
الخبرة في مجال التحكيم التجاري الدولى : تسرى القواعد المقررة في قانون الإثبات، في مجال الخبرة، على التحكيم التجاري الدولي، متى كان القانون المصرى.
والخبير كالشاهد، لا يحلف يميناً، قبل مباشرة مهمته، أو بعدها، أو أثناء مناقشته في تقريره أمام هيئة التحكيم .
ويقدم الخبير تقريره، إلى هيئة التحكيم بعد أداء مهمته، وترسل هيئة التحكيم، صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه، إلى كل من الطرفين، لإبداء الرأي فيه.
ويجوز لأي طرف أن يستعين بخبير استشاري من طرفه، لإبداء الرأي في الأمور الفنية التي تناولها تقرير الخبير المعين من هيئة التحكيم، مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .
وإذا كانت الاستعانة بخبير، تحدث عادة عندما يتضمن النزاع أمرا من الأمور الفنية التي يصعب على هيئة التحكيم، أن تفهمها أو تبدى الرأي فيها، كالمسائل الحسابية أو الهندسية أو الطبية أو العلمية.
ويخضع الخبير للرد في مجال التحكيم، وإن كان قانون التحكيم لم يتضمن نصوصا خاصة بالرد، إلا أنه يمكن اتباع القواعد المقررة في هذا الشأن في قانون الإثبات، من حيث الرد بسبب عدم حيدة الخبير.
الخبرة في قواعد المنظمات التحكيمية :
أن هيئة التحكيم قد تعين خبيرا أو أكثر بعد التشاور مع أطراف التحكيم، وتحدد الهيئة مهمتهم .
ونظمت المادة 21 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي LCIA، قواعد تعيين الخبراء، فتقوم هيئة التحكيم بتعيينهم، مالم يتفق أطراف الدعوى كتابة على غير ذلك.
وبالرغم من أن قواعد الأنسيترال للتحكيم سنة 2010 قد تبنت في المادة 29 منها، ذات الأحكام التي تضمنتها المادة 27 من قواعد الأنسيترال سنة 1976 ، إلا أن القواعد الجديدة، أضافت حكما جديدا يقضي بأن يلتزم الخبير قبل قبول مهمته.