اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / تحقيق الخطوط والتزوير
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
لهيئة التحكيم انتداب خبير خاص ليتولى مهمة تحقيق الخطوط والتزوير في حال أن قدرت مدى إنتاجية المستند المدعى بتزويره أو الذي ينكر الخصم توقيعه عليه في الدعوى .
وقد نصت المادة 43 من قانون التحكيم على أنه "إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن إختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذ إجراءات جزائية بشأن تزويرها أو بشأن أي فعل جزائي آخر ، يجوز لهيئة التحكيم الإستمرار في نظر موضوع النزاع إذا رأت أن الفصل في هذه المسألة أو في تزوير الورقة أو في الفعل الجزائي الآخر ليس لازماً للفصل في موضوع النزاع وإلا وقت الإجراءات حتي يصدر حكم قطعي في موضوع النزاع ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإصدار حكم التحكيم ".
ومن المسلم به إذا قضت المحكمة الجنائية بتزوير سند أوضحته فإن حكمها تكون له حجية أمام المحكمة المدنية أو أمام هيئة التحكيم على حد سواء .
والغالب أن وقف الإجراءات في هذه الحالة بناء على طلب أحد الخصوم ولهيئة التحكيم سلطة الاستجابة لهذا الطلب من عدمه فإذا استجابت فإن قرارها بالوقف لا يكون قابلاً للطعن عليه ، أما إذا لم تستجب فيطعن على حكمها في الموضوع رغم طلب الوقف بالبطلان لمخالفتها للنظام العام والمشتمل بالقاعدة أن الجنائي يعقل أو يوقف المدني متى كان هذا الحكم يتناقص مع الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .