وللهيئة أن تستعين بالخبراء كما أن لها ألا تستعين بهم، أن وجدت يكفي لتكوين عقيدتها، فالأمر يتعلق بسلطتها التقديرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، ولا يحلف الخبير اليمين قبل مباشرته لمهمته أو بعدها وفقا للمادة (433 من قانون التحكيم المصري وعلي الهيئة أن ترسل للأطراف صورة من هذا القرار وفقا للمادة 136 من قانون التحكيم المصري ويمكن أن يُعهد للخبير بأية مهمة فنية أو حسابية أو هندسية، وللهيئة أن تستعين بخبير قانوني ويباشر الخبير مهمته بحضور الأطراف وعليه أن يحترم مبدأ المساواة واحترام حق الدفاع، ويخضع رأي الخبير لسلطة المحكم التقديرية فللمحكم، الأخذ بما انتهي إليه إذا اطمأن إليه في تكوين عقيدته للحكم، ويجوز لكلا الطرفين الاستعانة بخبير استشاري لتقدير بعض الوقائع الخاصة بالنزاع ولهيئة التحكيم أن تأخذ برأي الخبير الاستشاري أولا تأخذ به، وذلك دون الحاجة للرد علي تقريره .