ومن طرق الإثبات الاستعانة بالخبراء ويبدأ بتحديد مهمتهم وعلى الأطراف تمكينهم من أداء مهمتهم بتقديم المعلومات التي يطلبونها من طرفي النزاع ومنها اطلاعهم على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع وعلى الخبراء إرسال صور من تقريرهم الى طرفي النزاع الذين بدورهم يحق لهم انتخاب خبراء من قبلهم لمناقشة تقرير الخبير في جلسة مرافعات .
مما تقدم نجد ان طرق الإثبات في القوانين الوضعية لا تختلف عن طرق الإثبات في الشريعة الإسلامية الا في القوة الاثباتية لبعض هذه الطرق مثل تقدم الإثبات الكتابي على الإثبات في الشهادة في القوانين الوضعية عنها في الشريعة الإسلامية وسبب ذلك هو التطور الحاصل في نسبة السند الكتابي الى محررة إذ أن وسائل المضاهاة والتطبيق في العصر الحديث أكثر دقة ومعرفة عنها في الأزمنة السابقة.
كما ان التطور الزمني واتساع التبادل التجاري الدولي جراء تطور وسائل النقل والاتصال اوجد أعرافا وعادات دولية متفق عليها بين التجار عدت جزء من وسائل الإثبات في المشاكل والمنازعات التجارية جراء تنفيذ العقد التجاري.