يعد الإستعانة برأي الخبير أحد أدلة الإثبات التي قد تلجأ إليها هيئة التحكيم إذا ما تطلب الأمر الإحاطة بمسألة فنية معينة يتعذر عليها إدراكها . وقد يقال أنه لا أهمية للخبرة في مجال قضاء التحكيم، بحسبان أن تشكيل هيئة التحكيم يراعي فيه أن يكون بعض أعضائها من ذوي الخبرة الفنية في مجال المنازعة المطروحة، غير أن هذا قول مردود ليس فقط لأن عضو هيئة التحكيم قد يمنح من القضاء بناء على علمه الشخصي، بل كذلك لأنه قد تكون هناك بعض الجوانب الفنية الأخري التي قد تستعصي على ذلك العضو الإحاطة بها . والأصل أن تقرير اللجوء إلى الخبرة من عدمه هو أمر جوازي فيمكنها أن تأمر به من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الأطراف في الخصومة. إذا ما كانت الأدلة المقدمة في الدعوي من مستندات لا تكفي لتكوين عقيدة هيئة التحكيم حول موضوع النزاع. وبمفهوم المخالفة فإذا كانت الأدلة المقدمة في الدعوي قد استبان منها حقيقة النزاع القائم بين أطراف الخصومة، وكشف عن وجود حق لأحد الأطراف تجاه الطرف الآخر، وكانت كافية بذاتها للفصل في النزاع، فلا يكون الهيئة التحكيم أن تنتدب خبر في الدعوي، حتى ولو كان هذا الطلب قد تم بناء على رغبة أحد أطراف الخصومة ولا يشكل ذلك لخلالاً بحق الدفاع .المتعلقة بلنزاع، وأن يمكنه من قص ومعاينة ما يطلبه من وثائق وبضائع وأموال أخري متعلقة بالنزاع . ويجب أن يحضر أطراف الخصومة أو ممثلوهم كل إجراء يتخذه الخبير أو أي اجتماع يعقده، وأي اتصال بين الخبير وهيئة التحكيم يجب أن يحاط به الأطراف.
كما أن للأطراف مناقشته الخبير في أعمله وإبداء ملاحظاتهم عليها،ولهم حق الإطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في أعماله. فإذا قدم الخبير تقريره كان لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم، عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحه الفرصة والوقت للطرفين بإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم .هذا وقد تضمنت لوائح مراكز ومؤسسات التحكيم المنتظم الإشارة إلي تنظيم الأحكام السابقة المتعلقة بأعمال الخبرة كدليل إثبات، منها لائحة غرفة التجارة الدولية بباريس لعام ۱۹۹۸ (م ٤/۲۰)، لائحة التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي لعام ۱۹۹٤ (م/٤)، ولائحة التحكيم لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (م) (۲۳)، ولائحة محكمة لندن للتحكيم الدولي لعام ۱۹۸۵ (م۱۱)، ولائحة محكمة التحكيم الأمريكية لعام (۱۹۹۲ (م (۲۳). كما نظمت العديد من تشريعات التحكيم مبدأ الاستعانة بالخبراء في تحقيق القضية التحكيمية، منها فنون التحكيم الإنجليزي لعام ۱۹۹٦ (م۳۷)
قانون التحكيم التونسي لعام ۱۹۹۳ (م(۷۱)، وقانون التحكيم اليمني رقم ٢٢السنة ۱۹۹۲م) (٤٠ قانون التحكيم الأردني ٣١ لسنة ۲۰۰۱ (م (٣٤)، قانون التحكيم المصري (م (٣٦) . وفي نطاق التحكيم الإلكتروني، فقد أجازت مراكز التحكيم الإلكتروني لطرفي النزاع طلب الخبرة الفنية لإثبات وقائع تتعلق بموضوع