الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / الكتب / التحكيم التجاري دراسة قانونية مقارنة / الاستعانة بالخبراء

  • الاسم

    شاهر مجاهد الصالحي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    195

التفاصيل طباعة نسخ

الاستعانة بالخبراء :

    فصلت قوانين التحكيم محل البحث في موضوع الخبراء والنصوص في هذه القوانين تتفق في الغالب، وإن ظهرت بعض الاختلافات خاصة في مسألة قيام الخبير بحلف اليمين قبل القيام بمهمته

  وفي هذا الاتجاه تنص المادة (٢٦) من القانون النموذجي للتحكيم على الآتي:

١ - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي، يجوز لهيئة التحكيم :

(أ) أن تعين خبيراً أو أكثر من خبير تقديم تقرير إليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة

(ب) أن تطلب من أي من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات الصلة بالموضوع أو أن يتيح له الاطلاع على أي مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعايتها.

2-بعد أن يقدّم الخبير تقريره الكتابي أو الشفوي، يشترك، إذا طلب ذلك أحد الطرفين أو رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك، في جلسة مرافعة تتاح فيها للطرفين فرصة توجيه أسئلة إليه وتقديم شهود من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

    وذهبت قوانين التحكيم العربية في نفس اتجاه القانون النموذجي للتحكيم، حيث نصت المادة (٣٦) من قانون التحكيم المصري على الآتي:

 1 - لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى كل من الطرفين من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلى الخبير .

2- وعلى كل من الطرفين أن يقدم إلى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخرى متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير وأحد الطرفين في هذا الشأن.

3- وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إبداعه إلى كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع على الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها.

4 - ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيراً أو أكثر من طرقه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

    ومن حيث جوهر النص ومضمونه بشأن الاستعانة بالخبراء لا تختلف قوانين التحكيم العربية الأخرى عن قانون التحكيم المصري " وهي أيضاً منطقة حول إجراءات تعيين الخبير وتحديد مهمته وعن مناقشة تقريره المقدم للهيئة من قبل الأطراف.

    لكن الاختلاف يتضح فيما بين هذه القوانين في مسألة حلف اليمين من قبل الخبير عند تعيينه وقبل القيام بمهمته المكلف بها حيث اتجهت بعض هذه القوانين في هذه المسألة إلى أن " يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم أمام أي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تأدية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد "" وإلى أن " تُحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية قبل مباشرتهم مهمتهم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. " والبعض الآخر ينص صراحة على أن يكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين " وآخر نص على أنه إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لا لطلب لم يخالف ذلك قانون الإثبات الشرعي

   وفي التطبيقات القضائية، قضت محكمة استئناف القاهرة بأن لهيئة التحكيم وفقاً لسلطتها التقديرية، أن تستعين بخبراء فنيين كما أن للهيئة الا تستعين بالخبراء إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فيدخل الأمر في سلطتها التقديرية."

    كذلك يكون لهيئة التحكيم السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه وطرح ما عداء ولها الأخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت إليه أو رفضه إذا لم تقتنع بصحته.

     ولذلك قضي في الكويت بأن " هيئة التحكيم تملك سلطة الأخذ بتقرير الخبير متى أطمانت إليه دون معقب عليها باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات ". ". وفي حكم آخر قالت هذه المحكمة "" متى استندت هيئة التحكيم في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في النزاع فإن التقرير يعتبر جزءاً من الحكم.. ولا تكون هيئة التحكيم ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير، لأن في أخذها به معمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه تقرير الخبير ".

    وتعيين الخبير يكون بقرار من هيئة التحكيم يثبت في محضر الجلسة التي يتم فيها التعيين وتسلم صوراً من هذا القرار لأطراف التحكيم. ويجب أن يتضمن قرار تعيين الخبير، المهام الموكلة إليه والمدة الواجب خلالها إنجاز مهمته وتقديم تقرير مكتوب أو شفهي لهيئة التحكيم في المسائل التي حددها قرار تعيينه كما على الهيئة أن تحدد في قرارها أتعاب الخبير والطرف أو الأطراف التي التحمل الأتعاب ومواعيد سدادها.

    تجدر الإشارة إلى أن هيئة التحكيم لا تختص بدعوى رد الخبير المقدمة من أحد أطراف خصومة التحكيم، لأن الخصومة في الرد تخرج عن حدود سلطة الهيئة المخولة لها بمقتضى اتفاق التحكيم ولأن أحد خصوم هذه الدعوى هو الخبير، وهو ليس بطرف في اتفاق التحكيم، تصبح المحكمة هي المختصة بها باعتبارها صاحبة ولاية الفصل في النزاع الأصلي.

   وعلى الرغم من أن مهمة الخبير تستغرق في العادة وقتاً طويلاً، إلا أن قوانين التحكيم محل البحث لم تنص على أن قرار هيئة التحكيم بشأن الاستعانة بالخبرة الفنية، يؤدي إلى وقف ميعاد التحكيم أو مده لفترة مساوية للمدة التي يستغرقها الخبير في إنجاز مهمته.