يكون لهيئة التحكيم، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين، أن تعين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها في قرار المهمة المسندة إلى الخبير أو الخبراء الذي يتعين على هذه الهيئة إرسال صورة منه إلى كل من طرفي التحكيم.