الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / الكتب / شرح قانون التحكيم لسنة 2016 / الاستعانة بالخبراء 

  • الاسم

    د. ابراهيم محمد احمد دريج
  • تاريخ النشر

  • اسم دار النشر

    مؤسسة الطوبجي
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    59

التفاصيل طباعة نسخ

الاستعانة بالخبراء 

(١) يجوز لهيئة التحكيم الاستعانة بالخبراء على أن يلتزم كل من طرفي النزاع أن يقدم للخبير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع. 

(۲) ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير إلى طرفي النزاع مع تمكينهما من الاطلاع على الوثائق التي استند عليها الخبير في تقريره. 

هذا النص يجوز للهيئة الاستعانة بالخبراء لتقديم معلومات فنية حول المسألة موضوع النزاع وتقوم الهيئة بإرسال تقرير الخبير أو رأيه الفني للطرفين للإطلاع عليه ومناقشته حول تقريره امام الهيئة ومن ثم تقرر الهيئة الأخذ به أو رده والخبير دائماً يتم الاستعانة به في المسائل ذات الطابع الفني أو العلمي التي لم تكن معرفتها متاحة لدى الكافة وذلك كما في مجالات الطب، والهندسة، ووسائل الاتصالات وغيرها، وعلى الرغم من أن هذا النص جوز للهيئة الإستعانة بالخبير إلا أن ذلك لا يمنع أن يطلب أي من طرفي النزاع من الهيئة استدعاء خبير ليقدم تقريراً أو رأياً فنياً في الموضوع أمام الهيئة، أما بشأن مصروفات الاستعانة بالخبير فإن الهيئة تحملها طرفي النزاع في حال طلب الخبير من قبلها هي وذلك إذا لم تكن مصروفات التحكيم كافية لذلك، أما إذا طلبه أحد الطرفين فإن الهيئة تحمل هذا الطرف تلك المصروفات (إقامة، إعاشة تذاكر سفر، تعويض عما فاته من كسب وخلافه) من ناحية أخرى فإن من ضمن ميزات التحكيم ( الخبرة ) ويعنى ذلك أن طرفي النزاع عند تعيينهم للمحكمين يمكنهم تعيين أشخاص لديهم خبرة في المجال موضوع النزاع وهذا هو ما عليه العمل فى مراكز التحكيم حيث تضم قائمة المحكمين خبراء في المجالات الفنية المختلفة حيث ان وجود الفنى أو الخبير ضمن تشكيل الهيئة يسهل الكثير للهيئة فى فهم تلك المسائل الفنية ، من خلال الواقع في السودان هنالك عدة لجان تحكيم ضمت عضويتها فنيين وخبراء مثل المهندسين والمحاسبين والإعلاميين والأطباء.