الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اجراءات خصومة التحكيم / الخبرة / الكتب / وثائق تحكيمية / الخبراء

  • الاسم

    د. عبدالحميد الأحدب
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    منشورات الحلبي الحقوقية
  • عدد الصفحات

    1000
  • رقم الصفحة

    593

التفاصيل طباعة نسخ

الخبراء

1- يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير كتابي إليها بشأن مسائل معينة تحددها وترسل إلى الطرفين صورة من التفويض الذي أسند على الخبير كما حددته هيئة التحكيم.

2 - يقدم الطرفان إلى الخبير المعلومات المتصلة بالنزاع ويمكناه من فحص أو معاينة ما يطلبه منهما من وثائق أو بضائع تتصل بالنزاع. وكل خلاف بين أحد الطرفين والخبير بشأن صحة المعلومات أو الوثائق أو البضائع المطلوب تقديمها بالنزاع يرفع إلى هيئة التحكيم للفصل فيه.

3 - ترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير أثر تسلمها منه إلى كل من الطرفين مع اتاحة الفرصة لكل منهما لابداء رأيه في التقرير كتابة. ولكل من الطرفين الحق في طلب فحص أية وثيقة استند إليها الخبير في تقريره.

4 - يجوز بعد تقديم تقرير الخبير وبناء على طلب أي من الطرفين سماع أقوال هذا الخبير في جلسة تتاح للطرفين فرصة حضورها واستجواب الخبير. ويجوز لكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة شهودا من الخبراء ليدلوا بشهاداتهم في المسائل موضوع النزاع. وتطبق بالنسبة لهذا الإجراء أحكام المادة 25.