1 - ما لم يتفق الطرفان على خلاف ما يلي يجوز لهيئة التحكيم:
(أ) أن تعين خبيراً أو أكثر من خبير لتقديم تقرير اليها بشأن مسائل معينة تحددها الهيئة.
(ب) أن تطلب من أي من الطرفين أن يقدم إلى الخبير أية معلومات ذات صلة بالموضوع أو أن يتيح له الاطلاع على أية مستندات ذات صلة بالموضوع لفحصها أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.